مركز المعجم الفقهي
3581
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 65 سطر 4 إلى صفحة 65 سطر 14 9 - ومنه : عن مرزوق بن محمد الطائي ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية . فقال : لا بأس بذلك ، إنما الشفاء بيد الله تعالى . بيان : . . . . ولا بأس بمداواة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك . وإذا أصاب المرأة علة في جسدها واضطرت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا . وقال الشهيد - ره - في الدروس : يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي وقدح العين عند نزول الماء .